الشيخ الأنصاري

55

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وقال قوم منهم : لا يصح حتى يسبق الايجاب . انتهى ( 1 ) وكيف كان فنسبة القول الأول ( 2 ) إلى المبسوط مستندة إلى كلامه في باب البيع . وأما في باب النكاح ( 3 ) فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق رحمه اللّه في الشرائع ؛ والعلامة في التحرير ، والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممن تأخر عنهما ( 4 ) ، للعمومات السليمة ( 5 ) عما يصلح لتخصيصها وفحوى ( 6 ) جوازه في النكاح الثابت بالأخبار مثل خبر أبان بن تغلب